الشيخ الجواهري

48

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لو قال : هذا الثوب أو هذا العبد لزيد ] 35 / 58 / 36 / 101 المسألة ( السابعة : إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد ) مثلًا ( لزيد ) كان من الإقرار بالمبهم عكس السابقة [ 1 ] . وحينئذٍ ( ف ) - يأتي ما يأتي في نظائره ممّا سمعته سابقاً . و ( إن عيّن قُبل منه ) [ 2 ] . فإن وافقه المقرّ له فذاك ( وإن أنكر ) أي ( المقرّ له كان القول قول المقرّ مع يمينه ) فإذا حلف سقطت دعواه ، ولكن ليس له تسليم ما أقرّ به له مع إصراره على نفيه عنه ( و ) إنّما هو مجهول المالك بإقراره الأوّل ف ( - للحاكم انتزاع ما أقرّ به ) منه وحفظه إلى أن يظهر مالكه [ 3 ] ( وله إقراره في يده ) [ 4 ] . هذا و [ هل يقبل رجوع المقرّ له عن الإنكار إلى التصديق ] [ 5 ] . [ فيه إشكال ] .

--> ( 1 ) المسالك 11 : 51 . ( 2 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 395 . ( 3 ) التحرير 5 : 161 .